Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37745 بتاريخ 20/02/2024 : يرفض التعقيب إذا كان تعليل الإدانة مستندا إلى قرائن قوية ومتواترة ومتظافرة ذات أصل ثابت بالأوراق

J P 37745/202420 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، ولا يعد كافيا إلا إذا كان واضح الدلالة ومستموعبا لعناصر القضية ودفوعات المتهم ومؤديا بصفة منطقية إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع أو تقصير أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. لا يقبل الطعن المبني على ضعف التعليل متى استند الحكم إلى قرائن قوية ومتواترة ومتظافرة ذات أصل ثابت بالأوراق وتؤدي حتما إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. يكون الطعن الرامي إلى مناقشة المحكمة في صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها من قبيل الجدل الموضوعي الذي يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب ويتعين رده لعدم وجاهته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.