Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37751 بتاريخ 18/06/2024 : ضمّ مطالب التعقيب عند وحدة الموضوع وتعلّقها بذات الحكم النهائي

J P 37751/202418 juin 2024

Principe juridique

  1. يقتضي تطبيق الفصل 181 م واج . ضمّ إجراءات التتبع متى اتحد الموضوع وتعلقت الطعون بذات الحكم النهائي حتى يقع البتّ بقرار واحد ضمانا لوحدة النظر وحسن سير العدالة.
  2. إذا تبيّن أن طعنين بالتعقيب ينصبان على نفس الحكم النهائي فإن ضمّهما يعدّ إجراء لازما لتفادي تضارب القرارات وتمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على الحكم المطعون فيه على نحو موحّد.
  3. يترتب عن صدور قرار الإصلاح اعتبار الوصف المصحّح للحكم هو المعتمد في تقدير وحدة الموضوع وتعلّق الطعون بذات القرار النهائي عند النظر في مسألة ضمّ القضايا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.