Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38354 بتاريخ 22/04/2024 : زوال أساس الإدانة يفرض نقض القرار الاستئنافي عند إلغاء الحكم الغيابي بالاعتراض

J P 38354/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على أصل ثابت بالملف وكان التعليل مستساغا وكافيا بعد تمحيص الأدلة والقرائن.
  2. متى أُلغي الحكم الغيابي بالاعتراض عليه زال سنده القانوني بما يمنع إسناد الإدانة إلى ذلك الحكم ويجعل كل قرار استئنافي مؤسس عليه مخالفا للقانون ويتجه نقضه.
  3. لا يُفترض التنازل عن حق الاعتراض ولا يُستخلص من مجرد استعمال طعن آخر، إذ لا يقوم التخلي الضمني على الاحتمال وإنما يتطلب تصريحا صريحا لا لبس فيه من الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.