Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38354 بتاريخ 22/04/2024 : زوال أساس الإدانة يفرض نقض القرار الاستئنافي عند إلغاء الحكم الغيابي بالاعتراض
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على أصل ثابت بالملف وكان التعليل مستساغا وكافيا بعد تمحيص الأدلة والقرائن.
- متى أُلغي الحكم الغيابي بالاعتراض عليه زال سنده القانوني بما يمنع إسناد الإدانة إلى ذلك الحكم ويجعل كل قرار استئنافي مؤسس عليه مخالفا للقانون ويتجه نقضه.
- لا يُفترض التنازل عن حق الاعتراض ولا يُستخلص من مجرد استعمال طعن آخر، إذ لا يقوم التخلي الضمني على الاحتمال وإنما يتطلب تصريحا صريحا لا لبس فيه من الطاعن.
Textes appliqués
- الفصلين 136 و 128 من المجلة الجزئية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.