Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38329 بتاريخ 22/01/2024 : قيام الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى تضمنت الارساليات نعتا صريحا يمس شرف المخاطب

J P 38329/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ما دام ذلك مؤسسا على أصل ثابت في الملف ومعللا تعليلا كافيا.
  2. تتحقق جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى تضمنت الارساليات عبارات تمس شرف الشخص واعتباره ولو اقترنت بادعاء ممارسة حق التشكي وفق الطرق القانونية.
  3. يعد تحريفا للوقائع يوجب النقض اعتبار الارساليات مجرد تهديد بالتشكي متى كان مضمونها يتضمن نعتا صريحا يمس الشرف بما يؤدي إلى سوء تطبيق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.