Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38329 بتاريخ 22/01/2024 : قيام الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى تضمنت الارساليات نعتا صريحا يمس شرف المخاطب
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ما دام ذلك مؤسسا على أصل ثابت في الملف ومعللا تعليلا كافيا.
- تتحقق جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى تضمنت الارساليات عبارات تمس شرف الشخص واعتباره ولو اقترنت بادعاء ممارسة حق التشكي وفق الطرق القانونية.
- يعد تحريفا للوقائع يوجب النقض اعتبار الارساليات مجرد تهديد بالتشكي متى كان مضمونها يتضمن نعتا صريحا يمس الشرف بما يؤدي إلى سوء تطبيق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.