Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39038 بتاريخ 29/04/2014 : ضم القضايا لتفادي تضارب الأحكام عند قيام الارتباط
Principe juridique
- يُقبل ضمّ القضايا متى تبيّن للمحكمة وجود ارتباط بينها بما يجعل الفصل فيها على استقلال مؤدّيا إلى احتمال صدور أحكام متعارضة.
- تستعمل المحكمة سلطة ضمّ القضايا كآلية لضمان وحدة الحلّ القضائي وتفادي تضارب الأحكام كلما اتّحدت المسألة المعروضة عليها أو تشابهت عناصرها القانونية على نحو جوهري.
- يترتب عن قرار الضمّ اعتبار القضية المضمومة ورقة من أوراق القضية الأصلية بما يقتضي الفصل فيهما بحكم واحد تحقيقا لانسجام القضاء.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.