Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39038 بتاريخ 29/04/2014 : ضم القضايا لتفادي تضارب الأحكام عند قيام الارتباط

J P 39038/201429 avril 2014

Principe juridique

  1. يُقبل ضمّ القضايا متى تبيّن للمحكمة وجود ارتباط بينها بما يجعل الفصل فيها على استقلال مؤدّيا إلى احتمال صدور أحكام متعارضة.
  2. تستعمل المحكمة سلطة ضمّ القضايا كآلية لضمان وحدة الحلّ القضائي وتفادي تضارب الأحكام كلما اتّحدت المسألة المعروضة عليها أو تشابهت عناصرها القانونية على نحو جوهري.
  3. يترتب عن قرار الضمّ اعتبار القضية المضمومة ورقة من أوراق القضية الأصلية بما يقتضي الفصل فيهما بحكم واحد تحقيقا لانسجام القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.