Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46606 بتاريخ 19/03/2024 : رفض التعقيب عند كون المطاعن جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا يكون التعقيب مقبولا إذا انحصر المطعن في مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا.
- يرفض التعقيب عند ثبوت اعتماد محكمة الموضوع على مستندات صحيحة واحترامها للقانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.