Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47428 بتاريخ 04/06/2024 : ضم القضايا المتصلة أمام محكمة التعقيب تفاديا لتضارب الأحكام

J P 47428/20244 juin 2024

Principe juridique

  1. إذا ثبت اتصال طعنين بالتعقيب بذات القرار المطعون فيه، جاز لمحكمة التعقيب ضمّهما للنظر فيهما بحكم واحد ضمانا لوحدة الفصل في المسألة المعروضة عليها.
  2. يُعدّ تفادي تضارب الأحكام معيارا حاسما يبرّر ضمّ القضايا المتّحدة موضوعا أمام محكمة التعقيب متى كان الفصل فيها مستقلا من شأنه أن يؤدي إلى نتائج قضائية متعارضة.
  3. سلطة ضمّ القضايا أمام محكمة التعقيب تُمارس عند قيام رابطة اتصال قانوني بين الطعون بما يقتضي معالجة مشتركة تضمن انسجام الاجتهاد القضائي في نفس النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.