Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47595 بتاريخ 08/01/2024 : ضم القضايا أمام محكمة التعقيب يبرره تفادي تضارب الأحكام عند قيام علاقة بينهما

J P 47595/20248 janvier 2024

Principe juridique

  1. ضمّ القضايا أمام محكمة التعقيب يُقبل متى ثبت وجود علاقة بين الملفات بما يجعل الفصل فيها بحكم واحد أضمن لحسن سير القضاء.
  2. يُعدّ تفادي تضارب الأحكام معيارا حاسما لتقرير ضمّ القضايا عند اتصال موضوعهما أو ارتباطهما على نحو يُحتمل معه صدور نتائج قضائية متعارضة.
  3. يترتب عن قرار الضم اعتبار الملف المضموم ورقة من أوراق الملف الأصلي بما يحقق وحدة النظر القضائي ووحدة المآل في الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.