Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47595 بتاريخ 08/01/2024 : ضم القضايا أمام محكمة التعقيب يبرره تفادي تضارب الأحكام عند قيام علاقة بينهما
Principe juridique
- ضمّ القضايا أمام محكمة التعقيب يُقبل متى ثبت وجود علاقة بين الملفات بما يجعل الفصل فيها بحكم واحد أضمن لحسن سير القضاء.
- يُعدّ تفادي تضارب الأحكام معيارا حاسما لتقرير ضمّ القضايا عند اتصال موضوعهما أو ارتباطهما على نحو يُحتمل معه صدور نتائج قضائية متعارضة.
- يترتب عن قرار الضم اعتبار الملف المضموم ورقة من أوراق الملف الأصلي بما يحقق وحدة النظر القضائي ووحدة المآل في الفصل.
Textes appliqués
- وزارة العدل-محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.