Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49170 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة

J P 49170/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الحكم وتسبيبه شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بإبراز سند الدليل الذي اعتمده وكونه متماسكا ومؤديا قانونا إلى النتيجة المستخلصة.
  3. الطعن بالتعقيب يقتصر على أوجه قانونية محددة ولا يقبل إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة باعتبار أن ذلك جدل موضوعي لا يدخل ضمن رقابة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.