Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49851 بتاريخ 19/02/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه

J P 49851/202419 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تبرير اختياره للدليل الذي اعتمده وبيان تماسكه وكونه مؤديا قانونا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. التعقيب طريق طعن قانوني لا ينهض على إعادة مناقشة الوقائع أو ترجيح الأدلة، ولا يقبل إذا اقتصرت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها دون تحديد موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.