Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50822 بتاريخ 18/03/2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان خرق قانوني

J P 50822/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مستمدا مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بإسناد متماسك مؤد إلى تلك النتيجة ومؤسس على ما استُمد من أوراق القضية بعد شمول النظر لكافة عناصرها الواقعية والقانونية.
  3. أسباب التعقيب يجب أن تكون قانونية من قبيل خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص ولا تُقبل إذا اقتصرت على منازعة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة باعتبارها جدلا موضوعيا.
  4. من لم يطعن بالتعقيب في قرار استئنافي نهائي يتعلق بحقوقه يُعد قابلا به ومتصل القضاء في حقه بما يمنعه من الطعن لاحقا في قرار لاحق لا صفة له فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.