Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53495 بتاريخ 25/03/2024 : استصفاء المحجوز لفائدة صندوق الدولة عند إنكار المتهمين تملكه
Principe juridique
- تكييف الوقائع وتقدير الأدلة المعروضة واستخلاص ما إذا كانت العناصر المادية للجريمة قد قامت أم لا يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت قضاءها تعليلا كافيا ومبنيا على أعمال وإجراءات الملف دون تحريف.
- انتفاء أي عمل مادي دال على مباشرة التنقيب وغياب مؤشرات التلبس وعدم وجود ما يثبت إعداد معدات للغرض ينهض أساسا لاعتبار أركان جريمة التنقيب على الآثار بدون ترخيص غير متوفرة.
- يجوز الحكم باستصفاء المحجوز لفائدة صندوق الدولة إذا أنكر المتهمون تملكه ولم يثبت انتسابه لأي منهم، متى استندت المحكمة إلى السند القانوني الذي يجيز هذا المآل للمحجوز.
Textes appliqués
- الفصل 82 مكرر من م حماية التراث الاثري و التاريخي و الفنون التقليدية-النهم 100 لع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.