Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 10/10/2024 : انطباق أحكام المرسوم عدد 2022/16 بمجرد تحقق نشاط اقتصادي ظرفي على مواد مدعمة
Principe juridique
- يُستفاد من تعريف المرسوم للنشاط الاقتصادى أنّ نطاقه يشمل أعمال الإنتاج أو التداول أو الخدمات المقابلة ولو تحققت بصورة عرضية أو لمرة واحدة، بما يمنع اشتراط الاحتراف كشرط لازم لقيام التجريم متى انصبت الأفعال على مادة مدعمة.
- لا يتوقف قيام المضاربة غير المشروعة على ثبوت التخزين إذا كانت الأفعال محل التتبع قد كشفت عن اقتناء المادة المدعمة ثم عرضها أو بيعها بأسعار مرتفعة استغلالا لندرتها بقصد تحصيل أرباح غير مشروعة.
- تقدير المحكمة لوسائل الإثبات المستمدة من محاضر الضابطة العدلية وسماع الشهود يندرج ضمن سلطتها الموضوعية متى احترمت الإجراءات الأساسية ولم تقم بحرف الوقائع أو سوء تطبيق النص المنطبق.
Textes appliqués
- المرسوم عدد لسة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق مقاومة المعارية غير المشروعة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.