Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56991 بتاريخ 07/05/2024 : ضم القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا يقرّر دفعا لتضارب الأحكام
Principe juridique
- يُقضى بضمّ القضايا متى ثبت اتحادها في الأطراف والموضوع وتعلّقها بالطعن في ذات القرار بما يضمن حسن سير القضاء.
- يُعدّ ضمّ القضايا وسيلة قضائية لتفادي تضارب الأحكام عند قيام وحدة النزاع على نحو يقتضي الفصل فيها بقرار واحد.
- تقدير تحقق وحدة الأطراف والموضوع بما يبرّر الضمّ يدخل ضمن سلطة المحكمة في تنظيم نظر الطعون بما يكفل اتساق القضاء.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.