Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1938 بتاريخ 28/09/2004 : سريان حماية العلامة المسجلة من تاريخ إيداع المطلب
Principe juridique
- يُفهم من الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2001 أن آثار تسجيل العلامة، بما في ذلك الحق في حمايتها، تنطلق بداية من تاريخ إيداع المطلب لا من تاريخ الإشهار.
- في منازعات تقليد العلامة وترويجها، يُعدّ الفعل الضار متحققا في كل مكان توجد فيه البضاعة محل الترويج، فتنعقد الاختصاصات الترابية للمحكمة التي ارتكب بدائرتها الفعل الضار متى ثبت وجود البضاعة بدائرتها عملا بالفصل 36 من م.م.م.ت.
- يتعيّن على محكمة الموضوع استعراض الدفوع الجوهرية وتمحيصها وموازنتها والرد عليها تعليلا قانونيا وواقعيا، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التعليل وهضما لحق الدفاع بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصل 185 من م. م. م.ت.-الفصل 36 من م.م.م.ت. (فقرة 3)-الفصلين 18 و 36 من م.م.م.ت.-الفصل 50 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/4/17-الفصل 14 من م مامات الما ناب علماء تدليحيا بعد به همي-الفصل 6-الفصل 13-قانون حماية علامات الصنع والتجارة والخدمات-الفصل 4 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/4/17-الفصل الرابع من القانون المشار اليه-الفصل 34 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/1/17 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.