Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14323 بتاريخ 02/12/2004 : تأويل عبارة ضامن في عقد القرض لا يثبت الضمان الشخصي إلا إذا دلّت فصول العقد على التزام مباشر بالخلاص
Principe juridique
- الضمان الشخصي في دفع مبلغ الكمبيالة لا يثبت إلا إذا استوفى الشروط الشكلية المقررة بالفصل 289 من م.ت بما يقتضي صدور الكفالة بكتابة على ذات الكمبيالة أو ذيلها أو بكتب مستقل يبيّن به المكان الذي تمت فيه.
- لا يكفي مجرد إمضاء شخص على كتب القرض بعبارة «ضامن» لاعتباره ملتزما بضمان شخصي مباشر، بل يتعين تأويل العقد بالرجوع إلى فصوله لاستخلاص المقصود الحقيقي من تلك العبارة ومدى انصراف الإرادة إلى التزام شخصي بالخلاص.
- إذا بينت فصول عقد القرض أن أثر عدم الوفاء ينحصر في حلول الرهن لفائدة الدائن وفقا لعقد الرهن المرافق، فإن ذلك ينفي بالضرورة استنتاج التزام شخصي مستقل بالخلاص لمجرد ورود وصف «ضامن» ما لم يتضمن العقد ما يفيد عكس ذلك صراحة.
- يعدّ الاقتصار على ظاهر ألفاظ عقد القرض دون استقراء فصوله كافة قصورا في تفسيره من شأنه أن يؤدي إلى مخالفة إرادة الطرفين المتعاقدين عند تحديد طبيعة الضمان وما إذا كان عينيا أو شخصيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.