Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1597 بتاريخ 29/09/2004 : تظهير الكمبيالة بعد انقضاء أجل الاحتجاج لا ينشئ إلا آثار الإحالة العادية

J P 1597/200429 septembre 2004

Principe juridique

  1. إن تظهير الكمبيالة بعد انقضاء الأجل المعين لإقامة الاحتجاج بالامتناع عن الدفع يفقده طبيعته الصرفية ولا يرتب إلا آثار الإحالة العادية.
  2. يترتب عن فوات أجل الاحتجاج سقوط المزايا الصرفية المرتبطة بالتظهير، بحيث لا يمكن للمظهر إليه التمسك إلا بالحقوق الناشئة عن الإحالة وفق القواعد العامة.
  3. لا ينتج التظهير المتأخر آثار التظهير الناقل للحقوق الصرفية، لأن قيامه بعد الأجل القانوني يجعل انتقال الحق خاضعا لأحكام الإحالة العادية دون غيرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.