Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29407 بتاريخ 01/03/2004 : وجوب استجابة محكمة الأصل لطلب التخلي عند تقديم ما يفيد نشر مطلب تسجيل لدى المحكمة العقارية

J P 29407/20041 mars 2004

Principe juridique

  1. يترتب على تقديم ما يفيد نشر مطلب تسجيل لدى المحكمة العقارية في شأن محل النزاع، أن يتعين على محكمة الأصل التخلي عن نظر الدعوى لفائدة المحكمة العقارية متى تمسك الخصم بذلك قبل الخوض في الأصل.
  2. يعد رفض محكمة الموضوع الاستجابة لطلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية، رغم قيام ما يفيد نشر مطلب التسجيل وتقديم الطلب قبل التعرض للأصل، مخالفة للمقتضيات المنظمة لاختصاص المحكمة العقارية.

Textes appliqués

  • الفصل 331 من م. ح. ع.-الفصل 185 من م. م. م.ت. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.