Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19285 بتاريخ 05/01/2016 : ضم القضايا لقيام الارتباط ضمانا لحسن سير القضاء
Principe juridique
- يجوز للمحكمة أن تأذن بضم القضايا متى ثبت لها قيام علاقة ارتباط بينها وكان ذلك لازما لحسن سير القضاء.
- يتعين عند ثبوت الارتباط أن يتم النظر في القضايا المرتبطة ضمن ملف واحد بما يضمن وحدة المعالجة القضائية وتفادي تضارب القرارات.
- تقدير مدى قيام الارتباط الموجب لضم القضايا يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة وفق ما تراه محققا لحسن سير القضاء.
Textes appliqués
- ضد الحق العام autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.