Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19285 بتاريخ 05/01/2016 : ضم القضايا لقيام الارتباط ضمانا لحسن سير القضاء

J P 19285/20165 janvier 2016

Principe juridique

  1. يجوز للمحكمة أن تأذن بضم القضايا متى ثبت لها قيام علاقة ارتباط بينها وكان ذلك لازما لحسن سير القضاء.
  2. يتعين عند ثبوت الارتباط أن يتم النظر في القضايا المرتبطة ضمن ملف واحد بما يضمن وحدة المعالجة القضائية وتفادي تضارب القرارات.
  3. تقدير مدى قيام الارتباط الموجب لضم القضايا يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة وفق ما تراه محققا لحسن سير القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.