Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2803 بتاريخ 06/12/2004 : سقوط أجل التقادم الصرفي لا يمنع مطالبة حامل الكمبيالة بالدين على أساس مدني
Principe juridique
- الكمبيالة، وإن كانت ورقة تجارية تخضع من حيث الأصل لأحكام القانون الصرفي، تظل في ذات الوقت سندا مدنيا يجوز لصاحبها الرجوع به إلى قواعد القانون المدني العام متى تعذر أو سقط سلوك الدعوى الصرفية.
- سقوط حقوق الحامل في نطاق الدعوى الصرفية بمضي آجالها الخاصة لا يترتب عنه سقوط الحق في أصل الدين المثبت بالكمبيالة إذا اختار الدائن نهج التقاضي المدني، إذ تخضع هذه المطالبة لآجال التقادم المقررة في القانون العام.
- عند اعتماد الكمبيالة كسند مدني، فإن وسائل الإثبات وإجراءات التقاضي والسقوط تخضع لقواعد القانون المدني العام لا لقيود النظام الصرفي، باعتبار أن الامتيازات المرتبطة بوصفها التجاري لا تنفي قابليتها للرجوع إلى أصلها كحجة مدنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.