Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90913 بتاريخ 11/02/2020 : استبعاد نتيجة الإختبار لا يكون صحيحا إلا إذا قام على سبب قانوني ثابت

J P 90913/202011 février 2020

Principe juridique

  1. الإختبار وسيلة استقراء فنية يأذن بها قاضي الأصل لتكوين رأي فني حول الوقائع، وتبقى قيمته رهينة احترام الخبير للقواعد الفنية والإجراءات القانونية حتى تكون نتيجته منتجة.
  2. قاضي الأصل ملزم ببيان موقفه من الإختبار المأذون به، وإذا قرر عدم اعتماده وجب أن يقوم الاستبعاد على سبب قانوني صحيح وحقيقي وثابت.
  3. لا يعدّ سببا قانونيا صحيحا لاستبعاد نتيجة الإختبار مجرد القول بأنها اعتمدت مؤيدات مقدمة من أحد الأطراف ما لم يثبت عدم صحتها، خاصة إذا كان الخبير قد فحصها واستبعد ما لا تتوفر فيه شروط الاعتماد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.