Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91223 بتاريخ 11/02/2020 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير القرائن والأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى كان اجتهاد محكمة الموضوع معللا تعليلا سليما مستساغا وله سند ثابت بملف القضية.
- لا يلزم قاضي التحقيق ولا دائرة الاتهام بتعقب نتائج مختلف التساخير الفنية إذا كان من غير المحتمل أن تفضي إلى إقامة الحجة على مثبتات الجريمة في غياب موضوع مادي يصلح لأن يكون محلا للمعاينات والاختبارات.
- الطعن الذي يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من حجج وقرائن لإسناد الاتهام أو نفيه يعد نقاشا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب ولا يسوغ نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
Textes appliqués
- الفصل 83 سابعا من مجلة حماية التراث-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.