من وزير المالية
الى
الموضوع :حول تطبيق احكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه المتضمن طلب معرفة هل تطبق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016 بالنسبة لشركات الإيجار المالي فيما يخص قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة بالن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.