L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1031/2016 · 30/03/2016

Détermination de l’assiette soumise à la TVA au sens de l’article 33 de la loi de finances pour la gestion 2016

من وزير المالية  الى الموضوع :حول تطبيق احكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016 المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 مارس 2016  تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه المتضمن طلب معرفة هل تطبق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016 بالنسبة لشركات الإيجار المالي فيما يخص قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة بالن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.