Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90911 بتاريخ 11/02/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا

J P 90911/202011 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند قضاؤها إلى مستندات صحيحة وجاء معللا تعليلا كافيا.
  2. لا تنصب رقابة محكمة التعقيب على استخلاص الوقائع أو مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من قرائن، وإنما تقتصر على التثبت من حسن تطبيق القانون وانتفاء خرقه أو تحريف الوقائع.
  3. يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي جوهري يخل بمقومات الحكم القانونية، أما إذا استوفى الحكم مقوماته القانونية ولم يثبت به خلل من هذا القبيل فلا موجب لنقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.