Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90574 بتاريخ 11/02/2020 : نقض الحكم لعدم تحليل أفعال المشاركة وفق النص المنطبق
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند نظرها في جريمة المشاركة أن تُكيّف الأفعال الثابتة بالملف على ضوء النص الذي يحدّد أوجه المشاركة، وإلا عُدّ قضاؤها مشوبا بسوء تطبيق القانون.
- لا يكفي في التعليل إيراد النتيجة دون بيان وجه انطباق النص القانوني على الوقائع المستخلصة، لأن إغفال تحليل العناصر المادية المؤيّدة بأوراق الملف يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
- إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى عدم سماع الدعوى وجب أن يُبنى قضاؤها على تعليل متّسق يراعي ما استقر بالملف من وقائع لها أصل ثابت، وإلا تعرّض حكمها للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 35 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح بالقانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 03 فيفري 2004-الفصل 40 من قانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح بالقانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 03 فيفري 2004 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.