Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90574 بتاريخ 11/02/2020 : نقض الحكم لعدم تحليل أفعال المشاركة وفق النص المنطبق

J P 90574/202011 février 2020

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة الموضوع عند نظرها في جريمة المشاركة أن تُكيّف الأفعال الثابتة بالملف على ضوء النص الذي يحدّد أوجه المشاركة، وإلا عُدّ قضاؤها مشوبا بسوء تطبيق القانون.
  2. لا يكفي في التعليل إيراد النتيجة دون بيان وجه انطباق النص القانوني على الوقائع المستخلصة، لأن إغفال تحليل العناصر المادية المؤيّدة بأوراق الملف يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى عدم سماع الدعوى وجب أن يُبنى قضاؤها على تعليل متّسق يراعي ما استقر بالملف من وقائع لها أصل ثابت، وإلا تعرّض حكمها للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 35 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح بالقانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 03 فيفري 2004-الفصل 40 من قانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح بالقانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 03 فيفري 2004 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.