Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 96856 بتاريخ 11/2/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير القرائن
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لدائرة الاتهام متى كان التعليل واقعيا وقانونيا منسجما مع التحقيق وغير قائم على تحريف أو تغيير.
- الطعن الذي ينصب على مناقشة المحكمة في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات ودرجة كفايتها لا يؤسس سببا للتعقيب ويتعين رده لكونه يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- لا موجب لنقض قرار دائرة الاتهام متى تبين اعتمادها على مستندات صحيحة واحترامها للقانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- دائرة الاتهام-الفائدة النظام العام autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.