Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90732 بتاريخ 12/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التعليل الموضوعي لمحكمة الموضوع متى استوفت موازنة القرائن
Principe juridique
- تسبيب الحكم الجزائي يقتضي من قاضي الموضوع مناقشة عناصر الملف وموازنة القرائن واستخلاص النتيجة القانونية التي تتلاءم مع تلك الموازنة دون تغيير أو إغفال أو تحريف.
- متى ثبت أن محكمة الموضوع ناقشت عناصر القضية واستخلصت نتيجة منسجمة مع موازين القرائن فإن تقديرها لتلك القرائن يدخل في نطاق سلطتها التقديرية المطلقة ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبت مثيراته على مجادلة محكمة الموضوع في تعليل اجتهادي معلل لأن ذلك يشكل نقاشا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
Textes appliqués
- الفصل الادماج في فترته الثالثة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.