Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90732 بتاريخ 12/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التعليل الموضوعي لمحكمة الموضوع متى استوفت موازنة القرائن

J P 90732/202012 février 2020

Principe juridique

  1. تسبيب الحكم الجزائي يقتضي من قاضي الموضوع مناقشة عناصر الملف وموازنة القرائن واستخلاص النتيجة القانونية التي تتلاءم مع تلك الموازنة دون تغيير أو إغفال أو تحريف.
  2. متى ثبت أن محكمة الموضوع ناقشت عناصر القضية واستخلصت نتيجة منسجمة مع موازين القرائن فإن تقديرها لتلك القرائن يدخل في نطاق سلطتها التقديرية المطلقة ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبت مثيراته على مجادلة محكمة الموضوع في تعليل اجتهادي معلل لأن ذلك يشكل نقاشا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.