Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2483646 بتاريخ 12/12/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجوده دون مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تسبيب الحكم الجزائي يقتضي أن يتناول القاضي جميع عناصر الدعوى وأن يوازن بينها ليستخلص منها النتيجة القانونية المستندة إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف.
- رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من وجود تسبيب قائم على عناصر مستمدة من ملف القضية دون أن تمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان ذلك من صميم سلطتها التقديرية.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّت أسبابه على مجرّد الجدل في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن دون قيام عيب قانوني يمس سلامة السند أو المبنى أو المنطوق.
Textes appliqués
- 220 مكرر 2-238 فترة 2 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.