Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91219 بتاريخ 12/02/2020 : تسبيب الحكم الجزائي يكون سليما متى بيّن القاضي أسباب طرحه لتصريحات المتهمين كدليل غير كاف للإدانة

J P 91219/202012 février 2020

Principe juridique

  1. لقاضي الأصل في المادة الجزائية سلطة تقديرية في فهم الوقائع ومناقشة الأدلة والقرائن وترجيح ما يطمئن إليه منها، غير أنه يلتزم بتسبيب موقفه تعليلا سليما واقعيا وقانونيا على نحو يحيط بعناصر القضية ومستنداتها.
  2. لا يكفي مجرد إسناد الفعل إلى المتهم بأقوال متهمين آخرين لقيام الإدانة إذا لم تنهض تلك الأقوال، في ضوء ما يعرض على المحكمة من عناصر، إلى مرتبة الحجة الكافية التي تولّد اليقين القضائي.
  3. متى انتهت محكمة الأصل إلى انتفاء الأركان القانونية للجريمة بعلة مستخلصة من تقديرها للأدلة ومبينة لأسبابها، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة ذلك التقدير ما دام غير مشوب بضعف التعليل أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 5 ومن قانون 52 لسنة 1992 1992/05/18 المؤرخ في autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.