Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78318 بتاريخ 17/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع لا يقوم عند تعارض التعليل مع السند القانوني المعتمد
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل المخالف للقانون متى قام تسبيبه على تبريرات متناقضة تجمع بين تطبيق نص إجرائي ثم تأسيس النتيجة على نص آخر لا يتصل بموضوع الإشكال المطروح، بما يجعل التعليل غير صالح قانونا لتأسيس ما انتهى إليه القضاء.
- يقتضي مبدأ الأثر الفوري للنصوص الإجرائية تطبيق القانون الإجرائي الساري وقت مباشرة الإجراء على صحته أو بطلانه، دون أن يمتد أثر النص الجديد لتصحيح إجراء ثبت بطلانه في ظل النص القديم.
- يتعين على محكمة الموضوع عند وجود تتبع من أجل جريمة صرفية أن تبدي رأيها فيها صراحة بالإيجاب أو السلب، وإغفال ذلك يجعل الحكم ضعيف التعليل لمخالفته موجبات التسبيب.
- لا يُقضى ببطلان محاضر المعاينة والحجز في المادة الديوانية إلا في الحالات التي رتب فيها المشرع البطلان بصريح النص على سبيل الحصر، ولا ينسحب البطلان على شكليات لم يدرجها ضمن تلك الحالات متى استوفت المحاضر التنصيصات القانونية الدنيا.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م اج-الفصول 39 و 22 و 394 و 375 و 367 و 386 و 405 و 350 من مجلة الديوانة-الفصول 1 و 22 و 33 و و 36 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 1976/01/21-الفصل 43 من الامر عدد 77/608 المؤرخ في 1977/07/27-الفصل 318 قديم من مجلة الديوانة-الفصل 72 من قانون المالية عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25-الفصل 13 مكرر جديد الفقرة الاخيرة من ماج-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 29 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية-الفصل الاول من الامر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/09/14-الفصل 311 فقرة 2 والفصل 312 من مجلة الديوانة-الفصل 314 فقرة اولى من مجلة الديوانة-الفصل 303 من مجلة الديوانة-الفصل 313 من مجلة الديوانة-الفصل 199 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.