Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78318 بتاريخ 17/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع لا يقوم عند تعارض التعليل مع السند القانوني المعتمد

J P 78318/202017 février 2020

Principe juridique

  1. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل المخالف للقانون متى قام تسبيبه على تبريرات متناقضة تجمع بين تطبيق نص إجرائي ثم تأسيس النتيجة على نص آخر لا يتصل بموضوع الإشكال المطروح، بما يجعل التعليل غير صالح قانونا لتأسيس ما انتهى إليه القضاء.
  2. يقتضي مبدأ الأثر الفوري للنصوص الإجرائية تطبيق القانون الإجرائي الساري وقت مباشرة الإجراء على صحته أو بطلانه، دون أن يمتد أثر النص الجديد لتصحيح إجراء ثبت بطلانه في ظل النص القديم.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند وجود تتبع من أجل جريمة صرفية أن تبدي رأيها فيها صراحة بالإيجاب أو السلب، وإغفال ذلك يجعل الحكم ضعيف التعليل لمخالفته موجبات التسبيب.
  4. لا يُقضى ببطلان محاضر المعاينة والحجز في المادة الديوانية إلا في الحالات التي رتب فيها المشرع البطلان بصريح النص على سبيل الحصر، ولا ينسحب البطلان على شكليات لم يدرجها ضمن تلك الحالات متى استوفت المحاضر التنصيصات القانونية الدنيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.