Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83138 بتاريخ 17/02/2020 : لا يُستخلص ثبوت استهلاك المخدر من رفض التحليل المخبري إلا إذا قامت قرائن جدية مؤيدة له
Principe juridique
- مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يخول للقاضي تكوين قناعته من كل القرائن والحجج المشروعة المعروضة عليه دون تقييد بوسيلة إثبات مخصوصة لمسألة بعينها، على أن يكون اقتناعه مؤسسا على تعليل سليم مستمد مما هو ثابت بالملف.
- رفض المتهم الخضوع للتحليل المخبري لا يُعدّ بذاته دليلا حاسما على ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة، بل يُقدّر ضمن منظومة القرائن بحسب جدية الرفض ومدى تسانده مع باقي عناصر الإثبات حتى لا يصبح إثبات التهمة أو نفيها رهينا بإرادة المتهم.
- مطلب الاستئناف وإن كان شاملا للحكم برمته فإن نطاق الطعن يتحدد أيضا بمستندات الاستئناف وطلبات النيابة المحررة والمضافة لملف القضية، فإذا انحصرت في التشديد في العقاب دون التعرض لما قضي به بعدم سماع الدعوى فلا يمتد الأثر إلى نقض ذلك القضاء إلا فيما يتصل بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.