Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91025 بتاريخ 17/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل دون إعادة وزنها
Principe juridique
- إثبات الجرائم جائز بجميع وسائل الإثبات ما لم يمنع القانون وسيلة بعينها، وتكوين القناعة بشأن ثبوت الفعل الإجرامي يظل خاضعا لوجدان محكمة الأصل.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة أو في استخلاصها للنتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما، لأن رقابتها تقتصر على حسن تطبيق القانون.
- لا تكون محكمة الأصل ملزمة بالرد على جميع الدفوعات المثارة لديها إلا بقدر ما تتسم به من جدية وما يكون لها من تأثير على وجه الفصل في الدعوى متى استقرت قناعتها على أساس كاف بثبوت الجرم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.