مذكرة خاصة عدد 1032 بتاريخ 30 مارس 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن "مدرسة ق الدولية" تدرس بترخيص من وكالة التعليم الفرنسي بالخارج (AEFE) برامج النظام التعليمي الفرنسي وذلك في إطار عقد شراكة تسدي بمقتضاه هذه الوكالة خدمات لفائدتكم تم ضبطها بالفصل 2 من العقد المذكور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.