Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90821 بتاريخ 18/02/2020 : فرار المتهم لا يصلح دليلا على تحقق الركن المادي للجريمة

J P 90821/202018 février 2020

Principe juridique

  1. فرار المتهم أثناء البحث والتحقيق لا ينهض وحده دليلا على تحقق الركن المادي للجريمة ولا يكفي لتأسيس الإدانة متى لم تسنده قرائن جدية أخرى ثابتة.
  2. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى أسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية وجاء القرار معللا تعليلا كافيا.
  3. الطعن بالتعقيب الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بما اعتمدته من أدلة لا يثير مسألة قانونية، ويعد جدلا موضوعيا غير صالح لإبطال الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.