Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90935 بتاريخ 18/02/2020 : فرار المتهم لا يشكل بذاته دليلا على تحقق الركن المادي للجريمة

J P 90935/202018 février 2020

Principe juridique

  1. فرار المتهم أثناء إجراءات البحث والتحقيق لا ينهض بمفرده دليلا قانونيا على تحقق الركن المادي للجريمة ولا يكفي لتأسيس الإدانة.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يظل من سلطتها التقديرية متى بُني على أسباب لها أصل ثابت بأوراق الملف وجاء معللا تعليلا سائغا.
  3. الطعن بالتعقيب الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقييمها يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب ولا يصلح سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.