Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90935 بتاريخ 18/02/2020 : فرار المتهم لا يشكل بذاته دليلا على تحقق الركن المادي للجريمة
Principe juridique
- فرار المتهم أثناء إجراءات البحث والتحقيق لا ينهض بمفرده دليلا قانونيا على تحقق الركن المادي للجريمة ولا يكفي لتأسيس الإدانة.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يظل من سلطتها التقديرية متى بُني على أسباب لها أصل ثابت بأوراق الملف وجاء معللا تعليلا سائغا.
- الطعن بالتعقيب الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقييمها يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب ولا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.