Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82525 بتاريخ 18/02/2020 : لا يسقط أجل الاستئناف عن الحكم المعتبر حضوريا إلا من تاريخ الإعلام به طبق ما يقتضيه القانون
Principe juridique
- أجل الاستئناف لا يبدأ في مواجهة المحكوم عليه إلا من تاريخ الإعلام بالحكم عندما يكون الحكم معتبرا حضوريا ولم يتم إعلامه به طبق ما يقتضيه القانون.
- احتساب أجل الاستئناف من تاريخ صدور الحكم يقتصر على الأحكام الحضورية، ولا يمتد إلى الحكم المعتبر حضوريا متى لم يتحقق الإعلام القانوني به.
- رفض الاستئناف شكلا تأسيسا على سقوط الأجل دون التثبت من تحقق الإعلام بالحكم يعدّ خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.
Textes appliqués
- طبق ما يقتضيه القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.