Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82525 بتاريخ 18/02/2020 : لا يسقط أجل الاستئناف عن الحكم المعتبر حضوريا إلا من تاريخ الإعلام به طبق ما يقتضيه القانون

J P 82525/202018 février 2020

Principe juridique

  1. أجل الاستئناف لا يبدأ في مواجهة المحكوم عليه إلا من تاريخ الإعلام بالحكم عندما يكون الحكم معتبرا حضوريا ولم يتم إعلامه به طبق ما يقتضيه القانون.
  2. احتساب أجل الاستئناف من تاريخ صدور الحكم يقتصر على الأحكام الحضورية، ولا يمتد إلى الحكم المعتبر حضوريا متى لم يتحقق الإعلام القانوني به.
  3. رفض الاستئناف شكلا تأسيسا على سقوط الأجل دون التثبت من تحقق الإعلام بالحكم يعدّ خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.