Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82487 بتاريخ 18/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإجراءات الفصل 231 من م ا ج
Principe juridique
- يثبت علم الطاعن بالحكم المطعون فيه متى تم استدعاء نائبه لتسلم نسخة الحكم وتسلم الاستدعاء شخصيا وفق ما تضمنته علامة البلوغ.
- يترتب عن الإخلال بالإجراءات المحمولة على الطاعن بمقتضى الفصل 231 من م ا ج سقوط مطلب التعقيب ورفضه شكلا.
- عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتعين تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المحلة.
Textes appliqués
- الفصل 231 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المحلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.