Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96828 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد دائرة الاتهام متى كان قرارها معللا
Principe juridique
- يقتضي إثبات الجريمة أو نفيها اعتماد البحث والاستقراء على عناصر الإدانة والبراءة معا وجمع القرائن المتوفرة بالملف دون الاقتصار على ما يدعم أحد الوجهين.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير عناصر الإثبات متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى وثائق صحيحة.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة تقييم الوقائع أو إعادة بناء الاقتناع القضائي لمحكمة الموضوع.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 150 من م ا ج autres décisions
- عملا بأحكام الفصل 269 من م اج autres décisions
- طبقا لأحكام القانون المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.