Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96828 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد دائرة الاتهام متى كان قرارها معللا

J P 96828/202018 février 2020

Principe juridique

  1. يقتضي إثبات الجريمة أو نفيها اعتماد البحث والاستقراء على عناصر الإدانة والبراءة معا وجمع القرائن المتوفرة بالملف دون الاقتصار على ما يدعم أحد الوجهين.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير عناصر الإثبات متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى وثائق صحيحة.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة تقييم الوقائع أو إعادة بناء الاقتناع القضائي لمحكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.