Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1834 بتاريخ 21/02/2020 : اختلاف المتضررين ينفي اتصال القضاء رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا بتطابق الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وبصدور حسم في الموضوع، ولا يكفي الاستناد إلى إدانة سابقة عن أفعال قريبة أو إلى قرار حفظ لانتفاء أحد هذه العناصر ولاسيما عند اختلاف المتضررين.
- لا تنطبق قاعدة التشعب وتطبيق العقاب الأشد إلا إذا انبثقت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت جرائم متعددة لمقصد واحد وكانت مرتبطة ارتباطا يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد القانوني بين الجرائم انتفت شروط التوارد وتبقى كل جريمة مستقلة عن الأخرى.
- تقدير قيام أركان جريمة التحيل من حيث تحقق الركن المادي والركن المعنوي واستخلاص نية الاستيلاء من الملابسات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- إجراء وسائل الاستقراء كالمكافحات أو الاختبار في الإمضاء من المسائل التي ترجع لتقدير محكمة الأصل، ولها أن ترفضها إذا قدرت كفاية أدلة الملف لتكوين عقيدتها دون أن يشكل ذلك خرقا لحقوق الدفاع ما دامت قد بينت مستندات الإدانة أو البراءة.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصل 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.