Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 673 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبت الإيهام بمشروع لا أصل له بقصد الاستيلاء على المال
Principe juridique
- عدم إمكانية تتبع من حكم ببراءته من جديد تقتضي اتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، ولا تقوم هذه القاعدة إذا كانت الجرائم مستقلة وتختلف أطراف التتبع رغم استنادها إلى وقائع متقاربة.
- لا تتحقق قاعدة التشعب الموجبة لتسليط العقوبة الأشد إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت جرائم متعددة لمقصد واحد على نحو غير قابل للتجزئة، وينتفي الارتباط إذا اختلف المقصد القانوني لكل جريمة.
- قيام الصبغة المدنية للعلاقة التعاقدية لا ينفي المسؤولية الجزائية متى ثبت أن الاتفاق أبرم بسوء نية وكان القصد منه الاستيلاء على مال الغير بواسطة الإيهام بمشروع أو معاملة لا أصل لها.
- تقدير لزوم إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار في الإمضاء يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها تجاوزها متى استخلصت الإدانة أو البراءة من أدلة لها أصل ثابت بالملف مع تعليل يطابق مقتضيات القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.