Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91612 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- إن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه جزاء ما لم ينص القانون على ذلك، كما أن تضمين القرار عبارة تفيد تحريره بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل القانوني.
- إن قاعدة اتصال القضاء وفق الفصل 132 مكرر م إج تقتضي وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا تقوم إذا كانت الجرائم محل التتبعات مستقلة أو اختلف المتضررون بين القضايا حتى مع وحدة الأفعال المادية محل الادعاء.
- إن قاعدة التشعب المنصوص عليها بالفصلين 54 و55 م ج لا تتحقق إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعلها غير قابلة للتجزئة، ولا مجال لتطبيقها عند اختلاف المقصد القانوني بين الجرائم رغم تقارب الوقائع.
- إن تقدير إجراء أعمال الاستقراء كالمكافحات أو الإذن بالاختبار في الإمضاء من إطلاقات محكمة الأصل، ولها تجاوزها متى تبين لها كفاية عناصر الإثبات المعتمدة لتعليل الإدانة تعليلا مستجيبا لمقتضيات الفصل 168م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إن م إغ-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م اج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 166 م إج-أحكام الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 168م إ ج-الفصل 132 مكرر م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.