Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91661.1 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع
Principe juridique
- تجاوز أجل العشرة أيام المقرر لتحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه جزاء إذا لم ينص القانون على جزاء صريح، كما أن التنصيص على عبارة تفيد تحرير القرار بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
- لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الأصل، ولا يمنع الحكم السابق من أجل جرائم مستقلة إعادة التتبع من أجل جريمة أخرى تختلف عناصرها وأطرافها ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
- لا تقوم حالة تشعب الجرائم الموجبة لتطبيق أحكام التوارد ما لم تتوفر وحدة الفعل أو الارتباط غير القابل للتجزئة مع وحدة المقصد، ويؤدي اختلاف المقصد بين الجرائم إلى استبعاد ضمها وتطبيق العقاب الأشد.
- تقدير لزوم إجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبارات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة عليها متى استندت إلى أدلة ثابتة بالملف وعللت قناعتها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصلين 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.