Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1622 بتاريخ 21/02/2020 : لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء المانعة للتتبع إلا بوحدة الأطراف مع وحدة الموضوع والسبب
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته ومتى تضمن القرار ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
- قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع تفترض وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الموضوع بحكم بات، ولا تمتد إلى تتبعات تتصل بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
- لا يتحقق تشعب الجرائم الموجب لتطبيق العقاب الأشد إلا إذا نشأت عدة جرائم عن فعل واحد أو ارتبطت أفعال متعددة بمقصد واحد على نحو غير قابل للتجزئة، أما اختلاف المقصد القانوني بين الجرائم فينفي التوارد.
- السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في أعمال الاستقراء كالمكافحات أو اختبار الإمضاء تجعلها غير ملزمة بإجابتها متى استخلصت قناعتها من أدلة قائمة بالملف تعليلا سليما دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.