Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1657 بتاريخ 21/02/2020 : اتصال القضاء لا يقوم إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع حسم سابق في الأصل
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع جزاء على مخالفته وثبت من ظاهر القرار ما يفيد احترام الأجل أو ما يقوم مقام الحجة على ذلك.
- اتصال القضاء مانع من إعادة التتبع يقتضي وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور فصل سابق في الأصل دون أن تمتد آثاره إلى القرارات الوقتية أو التمهيدية أو إلى ملفات تختلف أطرافها أو موضوعها ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
- التشعب الجرمي لا يتحقق إلا إذا انبثقت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعلها غير قابلة للتجزئة، أما اختلاف المقصد القانوني لكل جريمة فينفي التوارد ويمنع إعمال قاعدة العقاب الأشد.
- تقدير محكمة الأصل لكفاية أدلة الإدانة وحدود اللجوء إلى أعمال الاستقراء كالمكافحات والاختبارات يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.