L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 11/10/2011 · 11/10/2011

قرار من وزير الشؤون الإجتماعية مؤرخ في 11 أكتوبر 2011 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 الإتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك

إن وزير الشؤون الاجتماعية. بعد الإطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون ‎عدد  27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده. وعلى القرار المؤرخ في 15 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك . وعلى القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.