Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الفعل
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الأصل، فلا يمتد أثرها إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو إلى ملفات يختلف فيها المتضررون.
- لا تتحقق حالة التشعب أو التوارد الموجب لتطبيق العقاب الأشد إلا عند وحدة الفعل المنشئ لعدة جرائم أو عند ارتباط جرائم متعددة بمقصد واحد يجعلها غير قابلة للتجزئة، وينتفي ذلك متى اختلف مقصد كل جريمة واختلفت عناصرها القانونية.
- لا يترتب البطلان عن عدم استدعاء المشتكى به من باحث البداية إذا قام سبب قانوني حال دون الاستدعاء وأُتخذت إجراءات البحث المناسبة، كما لا تكون محاضر البحث مخالفة لمقتضياتها متى تضمنت معطيات خاصة بوقائع الدعوى وما يسندها من وثائق.
- تقدير قيام أركان جريمة التحيل واستخلاص نية الاستيلاء من الملابسات وبناء القناعة من الأدلة وترجيحها، وكذلك الإذن بإجراء المكافحات أو اختبار الإمضاء، يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 13 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.