Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1841 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم في أركانها المقصودة

J P 1841/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا تمتد آثارها إلى جرائم مستقلة تختلف في طبيعتها ومقصدها ولو انبنت على وقائع متقاربة.
  2. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب النص جزاء على مخالفته، ويظل ما تضمنته اللائحة من بيانات التحرير حجة على احترام الأجل.
  3. تقدير توفر أركان جريمة التحيل من حيث الركنين المادي والمعنوي واستخلاص نية الاستيلاء من ملابسات الواقعة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان استنتاجها مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  4. إجراء المكافحات والاختبارات الفنية من قبيل الأعمال الاستقرائية التي تخضع لتقدير محكمة الأصل، ولها أن ترفضها إذا رأت في ملف الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها دون أن يعد ذلك خرقا لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.