Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91484 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الدعويان في الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني لهم وكان الفصل السابق فاصلا في الموضوع، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- اختلاف المتضررين بين تتبعين جزائيين يمنع تحقق شرط وحدة الأطراف اللازمة لقيام اتصال القضاء، ولو استند التتبع اللاحق إلى نفس الأفعال أو وثائق مماثلة.
- قاعدة التشعب لا تطبق إلا عند تولد عدة جرائم عن فعل واحد أو عند ارتكاب عدة جرائم لمقصد واحد وبارتباط يجعلها غير قابلة للتجزئة، ويُرفض الدفع بالتشعب عند اختلاف المقصد القانوني بين الجرائم.
- إذا احتوى الملف على أدلة كافية لتكوين اقتناع محكمة الأصل، فإن رفضها إجراء أعمال استقرائية إضافية كالمكافحات أو الاختبار لا يعد خرقا لحقوق الدفاع طالما عللت قرارها تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-أحكام الفصل 54 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 13 ماج-أحكام الفصل 166 م ا ماج-أحكام الفصلين 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-أحكام الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.