Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91842 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع

J P 91842/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا بتلازم وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل الحق، ولا يكفي الاستناد إلى وقائع متشابهة أو أوصاف قانونية مختلفة متى اختلف المتضررون بين القضيتين.
  2. تطبيق قاعدة التشعب يقتضي وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم طبق مقتضيات التوارد، وينتفي ذلك عند اختلاف الغاية القانونية بين الجرائم المستقلة، فلا موجب لضمها ولا لتسليط العقاب على أساس الجريمة الأشد خارج شروطها.
  3. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يرتب بذاته جزاء، كما أن التنصيص بمحضر الجلسة ولائحة الحكم على طلبات النيابة العمومية يقوم حجة على مطابقته لما صدر عنها ولا ينهض الدفع بخلافه دون دليل.
  4. للمحكمة الموضوعية سلطة تقديرية في إجراء أعمال الاستقراء من مكافحات أو اختبار إمضاء، ولها رفضها متى استخلصت اقتناعها من أدلة ثابتة بالملف وعللت قرارها تعليلا سائغا يبرز الأركان المادية والمعنوية للجريمة دون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.