Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32735 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر الحسم في الأصل، فلا يمتد أثرها إلى قرارات وقتية أو تمهيدية ولا إلى تتبعات تختلف فيها هوية المتضررين أو طبيعة الجريمة.
- الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال والقيام بأعمال مصرفية بدون ترخيص تعد جرائم مستقلة عن جريمة التحيل من حيث المقصد القانوني، فلا ينهض الحكم النهائي في الأولى سببا لمنع التتبع في الثانية متى انتفت وحدة الأفعال والمقصد.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب بذاته بطلانا عند غياب نص يقرر الجزاء، ويظل التنصيص بلائحة القرار على أنها حررت بتاريخه حجة على احترام الأجل.
- للمحكمة أن ترفض إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار متى رأت أن عناصر الإثبات بالملف كافية لتكوين قناعتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إج-الفصل 1195 م إع-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.